Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 433

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب المجمل والبيان

خلافًا للكرخي، وأبي عبد الله البصري (١).

لنا - على المختار - أن تحريم العين غير مراد: لأن التحريم إنما يتعين بفعل المكلف، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه، ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات (٢) / ق (٨٠/ ب من ب) اللبس، وفي الموطؤات الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة.

قالوا: [تعذر] (٣) تعلق الحكم بالعين [فيقدر] (٤) الفعل، وذلك الفعل ليس متعينًا فقد جاء الإجمال.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 433 (SanadKitab #132415, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.