Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 480

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب النسخ

وأما نسخ الفحوى/ ق (٨٤/ أمن أ) دون الأصل نفاه الجمهور، واختاره أبو الحسين من المعتزلة (١)، وهو مختار المصنف (٢).

لنا - على جواز نسخهما ما تقدم من الأدلة، فإنها شاملة للأصل والفحوي، وعلى جواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى مثل انتفاء تحريم (٣) / ق (٨٥/ ب من ب) التأفيف مع بقاء حرمة الضرب، إذ الأصل ملزوم، والفحوى لازم، ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء لازمه.

وعلى عكسه، وهو نسخ الفحوى بدون الأصل، إذ الفحوى والأصل معنيان متغايران، فيجوز رفع كل منهما بدون الآخر (٤).

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 480 (SanadKitab #132415, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.