Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 19

  1. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها

أقول: إذا تعارض قوله ﷺ، وفعله إما أن يدل دليل على تكرار القول، أو لا، وعلى تقدير تكرره إما أن يكون القول خاصًا به، أو بنا، أو عامًا في الأمة وفيه.

فإن لم يدل على تكرار، فإن تقدم الفعل، ثم قال: لا يجوز الشيء الفلاني، فلا نسخ؛ لأن الفعل حين وقوعه لم يكن له معارض، وبعده لا رفع.

وإن تقدم القول بأن قال: لا يجوز الشيء الفلاني في وقت كذا، ثم فعله كان ذلك نسخًا الحاكم القول، وهو من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل.

وإن دل القول على التكرار، فالمتأخر ناسخ (١).

وإن جهل التأريخ، فأقوال ثلاثة في الخاص به: التوقف (٢) عن ترجيح أحدهما على الآخر، وترجيح القول لقوته في الدلالة لوضعه لها (٣)، وترجيح الفعل لأنه يقع بيان للقول كثيرًا.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 19 (SanadKitab #132415, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.