Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 20

  1. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها

وإن خص بنا، فالمتأخر ناسخ إن دل دليل على وجوب التأسي في الفعل. وإن جهل التأريخ, فلا نسخ لعدم إمكانه، وهناك ثلاثة أقوال:

ترجيح الفعل، والتوقف، وترجيح القول، وهو الأصح.

وإنما اختلفت المسألتان تصحيحًا لأنا متعبدون بالقول، أو الفعل، فلا وجه للتوقف بخلاف المخصوص به، فإنه لا عمل بالنسبة إلينا، فالوقف أحوط.

وإن كان القول عامًا فيه، وفي أمته، فكما تقدم إن علم التأريخ, فالمتأخر ناسخ، وإن جهل، ففي حقه المختار/ ق (٨٩/ أمن ب) الوقف وفي حقنا يقدم الفعل.

هذا إن علم وجوب التأسي، وإلا فالعمل بالقول مطلقًا (١).

وفصل المصنف العام في حقه بأن يكون العام نصًا فيه، مثل أن يقول: يجب عليَّ وعليكم، وأما إذا كان ظاهرًا فيه مثل: أن يقول يجب على كل واحد، فالفعل يخصص القول في حقه، تقدم أو تأخر لأن التخصيص أهون.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 20 (SanadKitab #132415, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.