Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الصلاة
  2. السجود بالإيماء عند العجز عن السجود

لأن هناك يسقط التكليف بدليل أن الصيام والحج لا يلزمه والمريض يتعلق به فرض الصيام بدليل أنه يقضيه والحج يتعلق بالمال.

السجود بالإيماء عند العجز عن السجود:

١١١ - مسألة: فإذا ثبت أن الصلاة لا تسقط عنه وإن عجز عن السجود بالأرض فإنه يومئ فإذا رفع إلى وجهه شيئًا فسجد عليه فهل يجزيه أم لا؟

نقل الميموني وحنبل عنه: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومًا إلا أنه لا يسجد على عود، ظاهر هذا المنع. ونقل ابن منصور: ولا يسجد على شيء يرفعه إلى جبهته، فإن فعل فلا بأس، وإن سجد على المرفقة فهو أحب إلي من الإيماء. وظاهر هذا الجواز، ويمكن أن يحمل هذا على أنه أومأ إلى الحد الذي يمكنه ثم رفع إلى وجهه شيئًا سجد عليه فيجزيه لأن الفرض قد سقط بالايماء والدلالة على أنه لا يجزيه أن يرفع شئًا يسجد عليه من غير إيماء، ما روى ابن عمر عن النبي ﷺ قال: من استطاع أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفعن إلى جبهته شيئًا، وليكن سجوده ركوعا، وليكن ركوعه أن يومئ برأسه (¬١).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 180 (SanadKitab #13246, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.