غير مقتت (¬١). قال أبو عبد الله المقتستست: المطيب ولأنه دهن غير مطيب فلم يمنع منه ولم يجب به (¬٢) فدية كالسمن.
وقال أبو داود: لا يدهن وهو اختيار الخرقي (¬٣).
وقال الخرقي: ولا يدهن بما فيه طيب، وما لا طيب فيه، فظاهر هذا المنع يقتضي وجوب الفدية، لأنه دهن يرجل الشعر ويحسن البدن فهو كدهن البنفسج والورد والبنفسج.
فدية حلق الثلاث شعرات:
١٠ - مسألة: واختلفت: إذا حلق ثلاث شعرات هل يجب عليه دم؟ فنقل حنبل فيها دم لأنه حلق من الشعر الممنوع منه لحرمة الإحرام ما يقع عليه اسم الجمع (¬٤) المطلق فتعلقت به الفدية الكاملة كما لو حلق معظم رأسه (¬٥)، ولأن القليل لا يوجب الدم والكثير يوجب (¬٦) الدم، فلا بد من حد فاصل بينها فيجب أن يكون الثلاث لأنها أول حد الكثرة، وآخر حد القلة.
ونقل المروذي: الدم كثير في ثلاث ولست أوقت فإذا نتف أكثر من ثلاث ففيه دم، وكذلك نقل ابن منصور. فظاهر هذا أنه أوجب الدم فيما زاد على الثلاث ولو بشعره (¬٧)، وهو اختيار الخرقي، لأنه قال: من حلق أربع شعرات