Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب الحج
  2. فدية حلق الثلاث شعرات

غير مقتت (¬١). قال أبو عبد الله المقتستست: المطيب ولأنه دهن غير مطيب فلم يمنع منه ولم يجب به (¬٢) فدية كالسمن.

وقال أبو داود: لا يدهن وهو اختيار الخرقي (¬٣).

وقال الخرقي: ولا يدهن بما فيه طيب، وما لا طيب فيه، فظاهر هذا المنع يقتضي وجوب الفدية، لأنه دهن يرجل الشعر ويحسن البدن فهو كدهن البنفسج والورد والبنفسج.

فدية حلق الثلاث شعرات:

١٠ - مسألة: واختلفت: إذا حلق ثلاث شعرات هل يجب عليه دم؟ فنقل حنبل فيها دم لأنه حلق من الشعر الممنوع منه لحرمة الإحرام ما يقع عليه اسم الجمع (¬٤) المطلق فتعلقت به الفدية الكاملة كما لو حلق معظم رأسه (¬٥)، ولأن القليل لا يوجب الدم والكثير يوجب (¬٦) الدم، فلا بد من حد فاصل بينها فيجب أن يكون الثلاث لأنها أول حد الكثرة، وآخر حد القلة.

ونقل المروذي: الدم كثير في ثلاث ولست أوقت فإذا نتف أكثر من ثلاث ففيه دم، وكذلك نقل ابن منصور. فظاهر هذا أنه أوجب الدم فيما زاد على الثلاث ولو بشعره (¬٧)، وهو اختيار الخرقي، لأنه قال: من حلق أربع شعرات

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 279 (SanadKitab #13246, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.