Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 280

  1. كتاب الحج
  2. فدية حلق الشعرة الواحدة

فصاعدًا ففيها الفدية وفي كل شعرة من الثلاث مد فأوجب الفدية في أربع، لأنه حلق من رأسه أقل من أربع شعرات، فلم يلزمه دم، كما لو حلق شعرة أو شعرتين، ولأن القليل لا يوجب الدم، والكثير يوجبه الثلاث في حد القليل: قال الله تعالى:

"فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام" (¬١) فجعلها في حيز القلة، وقال النبي ﵇: "لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه فوق ثلاث (¬٢) فجعل الكثير فيما زاد على ثلاث (¬٣)، وكذلك شرط الخيار منعه قوم فيها زاد على الثلاث وجعلوه في حد (¬٤) الكثرة، والثلاث في حد القلة، وكذلك استتابة المرتد ثلاثًا ولم ينظر زيادة عليها كذلك ها هنا يجب أن يجعل الكثير ما زاد على الثلاث من غير تحديد.

فدية حلق الشعرة الواحدة:

١١ - مسألة: واختلفت إذا حلق شعرة كم يجب فيها؟

فنقل مهنا: أن فيها مدًا، ونقل الأثرم: إذا ترك حصاة واحدة تصدق بصدقة ونقل المروذي عنه: في حصاة دم وفيها ضعف.

ونقل أبو طالب: إذا ترك ليلة من ليالي منى يتصدق بدرهم أو بنصف درهم.

فنقل قوله في بعض المسائل إلى بعض فيتخرج في الشعرة، وفي الظفر الواحد، وفي الحصاة الواحدة، وفي ليلة من ليالي منى روايتان إحداهما: يجب الواحدة منه مد وفي الثلاث من ذلك دم.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 280 (SanadKitab #13246, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.