الكافر المسلم" (¬١) والمرتد كافر فلم يرثه المسلم، ولأن المرتد لا يرث بحال فيجب أن لا يورث كالمكاتب ولأنه مال كافر فلم يرثه مسلم كاليهودي.
ووجه الثانية: ما روي عن علي ﵁ أنه قتل المستورد بن الأحنف وكان مرتدًا وجعل ماله لورثته المسلمين (¬٢) وعن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنها قالا ماله لورثته المسلمين (¬٣) ولا يعرف لهم مخالف ولأنه لما لم يرث المرتد أقرباؤه المشركون ورثه أقرباؤه المسلمون كالمسلم.
ووجه الثانية: قوله: لا يرث المسلم الكافر دليله أن الكافر يرث الكافر والمرتد كافر فيجب أن يرثه ورثته ولأن دينهما متفق أو لأنهم (¬٤) يجمعهم الضلال فيتوارثون دليله اليهود والنصارى.