Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 63

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث ولد الملاعنة

ميراث ولد الملاعنة:

١٤ - مسألة: في ميراث ولد الملاعنة فنقل الأثرم وحنبل عصبته عصبة أمه وهو اختيار الخرقي ونقل أبو الحارث ومهنا الملاعنة أولى عصبة ولدها فإن لم تكن الأم فعصبة الأم.

وجه الأولى: وأن عصبته عصبة أمه وأن الأم لا تكون عصبة ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ما أبقت الفريضة (¬١) فلأولى عصبة ذكر" (¬٢)، الملاعنة أنثى فوجب أن تكون بقية المال لعصبتها إذا لا عصبة هاهنا سواهم ولأنه لو كانت الأم عصبة كالأب لم يرث معها الإخوة والأخوات كما لا يرثون مع الأب، ولما ورثوا معها دل على أنها ليست عصبة، ولأنه لما كان مولاها مولى لأولادها مع وجودها عند عدم موالى الأب كذلك يجب أن يكون عصبتها مع وجودها عصبة لولدها.

ووجه الثانية: وأن أمه عصبته وأن عصبتها لا تكون عصبة له مع وجودها ما روى مكحول وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (¬٣) وروى واثلة بن

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 63 (SanadKitab #13246, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.