عن النبي ﷺ قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" (¬١).
وروى عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن رسول الله ﷺ قال في ولد الملاعنة: عصبته أمه (¬٢) وفي حديث آخر: هي بمنزلة أبيه وأمه (¬٣).
ولأن الإناث قد يكن عصبة بأنفسهن وهن الأخوات مع البنات وقد يكن عصبة بتعصيب غيرهن (¬٤) وهن البنات وبنات الابن والأخوات للأب والأم والأخوات للأب يعصبهن إخوتهن، والمولاة (¬٥) عصبة لمعتقها فغير ممتنع أن تكون الأم عصبة لولدها عند عدم العصبات من جهة الأب.
والرواية الأولى أصح في المذهب.
من أسلم على ميراث قبل أن يقسم:
١٥ - مسألة: فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم.
فنقل الأثرم وابن منصور، وبكر بن محمد: أنه يرث وهو اختيار الخرقي