Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الفرائض
  2. من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

عن النبي ﷺ قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" (¬١).

وروى عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن رسول الله ﷺ قال في ولد الملاعنة: عصبته أمه (¬٢) وفي حديث آخر: هي بمنزلة أبيه وأمه (¬٣).

ولأن الإناث قد يكن عصبة بأنفسهن وهن الأخوات مع البنات وقد يكن عصبة بتعصيب غيرهن (¬٤) وهن البنات وبنات الابن والأخوات للأب والأم والأخوات للأب يعصبهن إخوتهن، والمولاة (¬٥) عصبة لمعتقها فغير ممتنع أن تكون الأم عصبة لولدها عند عدم العصبات من جهة الأب.

والرواية الأولى أصح في المذهب.

من أسلم على ميراث قبل أن يقسم:

١٥ - مسألة: فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم.

فنقل الأثرم وابن منصور، وبكر بن محمد: أنه يرث وهو اختيار الخرقي

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 64 (SanadKitab #13246, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.