طالق ثلاثًا إن دخلت الدار أو فعلت كذا وكذا لأمر نهاها عنه لها منه بد ولا تأثم بتركه ففعلت ذلك وهي عالمة باليمين طلقت وهل ترثه على روايتين:
إحداهما: لا ترثه لأن الطلاق وقع باختيارها فهو غير متهم.
والثانية: ترثه لأن الطلاق وجد في المرض، فأما إن فعلت ذلك ولا تعلم بيمينه ورثته - رواية واحدة - وكذلك لو قال لها في مرضه: أنت طالق ثلاثًا إن شئت فشاءت ذلك فطلقت أو اختلعت أو سألته أن يخيرها نفسها ثلاثًا فاختارت نفسها ثلاثًا فبانت منه هل ترثه في جميع ذلك … ؟
على روايتين:
فإن سألته في مرضه أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثًا ورثته رواية واحدة، ولو قال لها في مرضه: أنت طالق ثلاثًا إن صليت المكتوبة أو صمت رمضان أو كلمت أباك أو أمك أو فعلت كذا لأمر لا بد لها منه أو تأثم بتركه ففعلت ذلك (¬١) طلقت ثلاثًا وورثته رواية واحدة.
سواء علمت بيمينه أولم تعلم لأنه أعنتها فإن قال لها في مرضه: أنت طالق ثلاثًا إن كلمت أخاك فكلمته وهي عالمة بيمينه - فهل ترثه .... ؟
على روايتين: لأن لها منه بد فهو كما لو سألته الطلاق، وإن لم تعلم بيمينه ورثته رواية واحدة فإن قال لها في الصحة: أنت طالق ثلاثًا إن صمت رمضان أو كلمت أباك أو أمك أو فعلت كذا لأمر لها منه بد أولا بد لها منه ففعلت ذلك في مرضه بانت منه وهل ترثه (¬٢) على روايتين:
إحداهما: لا ترثه علمت باليمين أولم تعلم لأن اليمين كانت في الصحة وقد نص على ذلك في رواية مهنا في القذف إذا كان في حال الصحة واللعان في المرض لا ترثه.
والثانية: ترثه اعتبارًا بوقوع الطلاق البائن في المرض على أي صفة كان وقد نص على ذلك في رواية مهنا إذا قال في صحته أنت طالق إذا جاء رأس