Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الفرائض
  2. إرث من سألت الطلاق في مرض الموت

الشهر فجاء وهو مريض ترثه فإن قال في صحته: إن لم أضرب غلامي فأنت طالق ثلاثا فمات قبل أن يضرب غلامه ورثته وإن ماتت هي قبله لم يرثها ولو مات الغلام قبل أن يضربه والزوج مريض طلقت. وهل ترثه … ؟

على روايتين:

إحداهما: لا ترثه لأن اليمين كانت في الصحة.

والثانية: ترثه لأن الطلاق وقع في المرض، فإن لاعنها في مرضه عن قذف في صحته ثم مات فهل ترثه … ؟

يخرج على روايتين والمنصوص عنه في رواية مهنا إذا قذفها في صحته ولا عنها في مرضه لا ترثه، فإن قذفها في مرضه ولا عنها في مرضه ومات (¬١) ورثته رواية واحدة نص عليه في رواية حنبل فقال إذا لاعنها في مرضه ومات ورثته لأنه (¬٢) بمنزلة اللعان وهذا محمول على أن القذف واللعان وجدا في المرض فأما إن كان القذف في الصحة واللعان في المرض تخرج على روايتين وأبو بكر حمل كلام أحمد في المسألتين جميعًا إذا كان القذف في الصحة واللعان في المرض أو كانا جميعًا في المرض. على روايتين:

ولو أن مريضًا وثب ابنه على امرأة أبيه فقبلها لشهوة أو وطئها مستكرهًا لها بانت من زوجها؟ فإن مات المريض من مرضه ورثته ما لم تتزوج لأن الابن متهم أنه فعل (¬٣) ذلك ليجر ميراثها إلى نفسه فإن كانت طاوعته على ذلك بانت. وهل ترثه؟ على روايتين كما لو سألته الطلاق، ولو كان الابن من الرضاعة أو كان مملوكًا أو مشركًا ففعل ذلك مستكرهًا (¬٤) لها بانت ولم ترثه لأن الابن ليس عمتهم بجر ميراثها (¬٥) إلى نفسه لأنه لا يرث الميت في تلك الحال وكذلك لو فعل بها ذلك ابن الابن وللمريض ابن لصلبه يحجبه بانت ولم ترثه ولو مات ابن المريض لصلبه فصار ابن الابن وارثًا ثم مات المريض فهل ترثه ......

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 71 (SanadKitab #13246, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.