استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن (¬١)) وهذا صفة المتعة.
وروي عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهي عنها بل أعاقب عليها: متعة النساء ومتعة الحج (¬٢). فأخبر أن المتعة كانت جائزة على عهد رسول الله ﷺ وإنما هو نهى عنها ونهيه لا يؤثر فيما كان مباحًا على عهد رسول الله ﷺ والدلالة على تحريمها وهو المذهب الصحيح ما روى محمد بن الحنفية قال سألت علي بن أبي طالب عن المتعة فقال: صلى الله نادي رسول الله ﷺ يوم خيبر: ألا ان المتعة حرام (¬٣).
وروى عمر بن الخطاب قال: أباح رسول الله ﷺ المتعة ثلاثة أيام ثم حرمها (¬٤). وروى الرب وروى الربيع بن سبره عن أبيه قال: كنا مع رسول الله ﷺ بمكة فقال رسول الله ﷺ استمتعوا بالنساء وقال فحرجت أنا وابن عمر فلقيتنا امرأة وذكر قصة إلى أن قال فتمتعت بها وكان الشرط بيننا عشرين ليلة فأقمت معها ليلة فلما كان من الغد خرجت فرأيت رسول الله ﷺ بين الركن والمقام وهو يقول: إني كنت أذنت لكم في المتعة وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منها فليخل سبيلها ولا يأخذ شيئًا مما أعطاها (¬٥).