Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب النكاح
  2. فسخ النكاح بالبخر في أحد الزوجين

ولأن النكاح عقد يصح مطلقًا فلم يصح إلى مدة كالبيع ولأن النكاح الصحيح له أحكام تختص به كالطلاق، والظهار، واللعان، والتوارث، وعدة الوفاة، ولحوق النسب، ونكاح المتعة لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام فلم يتعلق به الإباحة. وأما الآية فالجواب عنها أنها تقتضي أن النكاح يلزمه العوض بالاستمتاع ونحن نوجب العوض ولا يدل هذا على إباحة الوطء كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬١). ولم يدل ذلك على جواز القتل. وأما قراءة ابن مسعود فلا تثبت ولو ثبتت فتحتمل أن يكون قوله: (إلى أجل مسمى) المراد به ما يؤجل من المهر دون العقد.

وأما حديث عمر فلم ينه عنها برأيه واختياره إنما كان علم من النبي ﷺ فحرم ذلك إذ لو كان فعله باختياره لم يقره الصحابة على ذلك.

فسخ النكاح بالبخر في أحد الزوجين:

٤٠ - مسألة: في البخر وهو روائح في الفم يوجد من أحد الزوجين هل ذلك عيب يوجب الرد؟

فقال أبو بكر يرد به الجميع، وظاهر كلام الخرقي في أنه ليس بعيب لأنه لم يذكره في حد العيوب وكذلك ظاهر كلام أحمد ﵀ وكذلك أبو حفص العكبري وذكر العيوب ولم يذكره من جملتها، وقال أبو بكر عبد العزيز أيضًا: فإن الرجل يستطلق بوله فلها الفسخ. ولم أجد ذلك لأحد من أصحابنا.

فمن قال: هو عيب قال لأنه يقدح في الاستمتاع ولهذا المعنى كان عيبًا في الأمة، والعبد، المشتراة لأنه لا يمكن السيد أن يتسايده (¬٢).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 109 (SanadKitab #13246, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.