Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 10

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. الذبيحة التي لم يسم عليها

محتمل كشاهدين شهدا عند الحاكم وعرف عدالتها، وحكم بشهادتها ثم فسقا بعد الحكم، فإنه لا يؤثر ذلك في الحكم السابق، وإن كان الفسق يحتمل أن يكون موجودًا قبل الحكم، ولو ظهر فسقهما قبل الحكم بشهادتها لم يحكم، لأنه يحتمل أن يكون الفسق حدث ويحتمل أن يكون متقدمًا، ولكن لم يسبق منه حكم بقولها، لم يحكم بشهادتها كذلك ها هنا. ويفارق هذا إذا قتله وتركه ثم عاد وأكل منه أنه يباح لأنه أكل بعد أن حكمنا بذكاته وإباحته فلهذا لم يؤثر فيه أكلة، وفي مسألتنا اتصل أكله بقتله فلم يبح، ويفارق هذا البازي والصقر، إذا أكل من الصيد، لأن جارح الطير يعلم على الأكل، وهو أن يأكل ما يصطاده، فلهذا لم يحرم أكل ما أكل منه، وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل.

الذبيحة التي لم يسم عليها:

٣ - مسألة: إذا ترك التسمية على الذبيحة عامدًا هل يباح أكلها أم لا؟ على روايتين:

نقل حنبل: لا بأس أن يأكل وإن لم يسم، وينبغي أن يسمي الله، وكذلك نقل أحمد بن هاشم وبكر بن محمد، إذا ذبح ولم يسم تؤكل ذبيحته إنما قال الله تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (¬١) يعني في المدينة فظاهر هذا إباحة الأكل، وهو اختيار أبي بكر.

ونقل إسحاق بن إبراهيم، والميموني، وصالح، إذا لم يسم على الذبيحة عامدًا لا يؤكل، وإن نسى يؤكل فظاهر هذا أنه لا يباح، وهو اختيار الخرقي وهو أصح.

وجه الأولى: ما روى البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: (المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم) (¬٢)، وروى عن أبي هريرة أنه قال: سأل رجل

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 10 (SanadKitab #13246, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.