Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أكل الثعلب

ذبح الكتابي لأضحية المسلم:

١٩ - مسألة: إذا ذبح الأضحية كتابي، فهل تقع الأضحية موقعها أم لا؟

نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم والمسلم أحب إلي. فظاهر هذا أنها واقعة موقعها.

ونقل ابن منصور هل يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟

أما النسك فلا، فظاهر هذا أنها لا تقع موقعها.

وجه الأولى: أنه من أهل الذكاة فصح أن يذبح الأضحية كالمسلم، ولأن المقصود حصول الذكاة وإن لم يقع على وجه القربة، بدليل أنه لو أوجب أضحية فذبحها مالكها يعتقدها شاة لحم وقعت الأضحية موقعها، فإذا لم يراع أن يقع على وجه القربة صح من الذمي.

ووجه الثانية: قول النبي ﷺ: "لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر (¬١) "، ولأنه كافر أشبه المجوسي ولأن ما لا يتقرب به الكافر عن نفسه لا ينوب عن المسلم فيه كالحج.

أكل الثعلب:

٢٠ - مسألة: في الثعلب هل يباح أكله أم لا؟

نقل حنبل عنه: كل ما يودي إذا أصابه المحرم يؤكل، فظاهر هذا أن كل ما ضمن المحرم بالجزاء يباح أكله، وقد نص في رواية أبي الحارث في الثعلب شاة فهذا يدل على إباحته.

ونقل عبد الله عنه: لا يعجبني أكل الثعلب، نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع". (¬٢)

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 28 (SanadKitab #13246, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.