وجه الأول: وهي أصح قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحى إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير" (¬١).
فدل على أن ما عدا ذلك غير محرم، ولأنه حيوان لم يمتزج بغير جنسه يجب بقتله الجزاء فكان مأكولًا كالغزال، والضبع، والضب، فإن المذهب لا يختلف في إباحتها ولا عليه السمع لأنه يمتزج بغير جنسه لأنه متولد من الذئب والضبع، أو نقول: هو ذو ناب ضعيف غير مستكره، فحل أكله كالضبع.
ووجه الثانية: نهى رسول الله ﷺ "عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"، رواه عاصم بن ضمرة (¬٢).
وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: أكل كل ذي ناب من السباع