Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الأيمان والنذور والكفارات
  2. نذر الصدقة فيما لا يملك

لرؤيته وأفطروا لرؤيته … فإن غم عليكم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (¬١). فأمر بالاعتبار بالهلال في الصوم مع وجوده، ونقلنا إلى الأيام عند عدمه فدل على أن الاعتبار بالهلال ولأنه قد استقبل الشهر الذي يليه بالهلال فوجب أن يكون انتهاؤه بالهلال كما لو ابتدأ العدة بالهلال ولأن الله تعالى قال: "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر (¬٢) … " واتفق أهل النقل انها كانت عشرا من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرين من شهر ربيع الآخر فاعتبر الهلال فيما يأتي من الشهور دون العدد، فوجب مثله في نظائره.

نذر الصدقة فيما لا يملك:

٢٨ - مسألة: إذا نذر أن يتصدق بمال غيره هل ينعقد نذره أم لا؟

نقل عبد الله ومحمد بن الحكم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، على حديث أبي المهلب عن عمران بن حصين قال النبي ﷺ: "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (¬٣) " فظاهر هذا أن نذره غير منعقد.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 74 (SanadKitab #13246, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.