Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الأيمان والنذور والكفارات
  2. نذر الصدقة فيما لا يملك

ونقل حنبل فيمن قال: غلام فلان حر، ومال فلان في المساكين عليه كفارة يمين. قال أبو بكر: مسألة تخرج على اليمين.

وجه الأولى: وهي أصح، ما احتج به أحمد ﵀ من حديث عمران قال النبي ﷺ: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (¬١) فنفى صحة النذر على الإطلاق ولأنه عقد في ملك الغير إذن فلم يصح، كما لو باع ملك غيره بغير إذنه.

ووجه الثانية: قول النبي ﷺ: كفارة النذر كفارة يمين (¬٢)، ولو حلف أن يتصدق بمال غيره منع منه وكان عليه الكفارة، كذلك إذا نذر أن يتصدق به ولأن أكثر ما فيه أنه معصية لا يمكنه الوفاء بما نذر وهذا لا يمنع من انعقاده وإيجاب الكفارة كما لو نذر فعل معصية.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 75 (SanadKitab #13246, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.