Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب آداب القاضي والشهادات والدعاوي والبينات
  2. بحث الحاكم عن عدالة الشهود

قال: لا.

قال: هل كنت جارهما؟ تعرف صباحهما ومساهما؟

قال: لا.

قال: عاملتهما بالدنانير والدراهم الذي يقطع بها الرحم؟

قال: لا.

قال عمر: يا ابن أخي لا تعرفها جيئاني بمن يعرفكما (¬١) فلم يقبل عمر ﵁ عدالتهما في الظاهر حتى بحث عنهما، ولم ينكر أحد عليه ذلك.

ولأن العدالة شرط في الشهادة للحكم فيها فلم يجب الاقتصار في معرفته على الظاهر قياسًا على الإسلام، ولأنه لم يعرف عدالتهما في الباطن فلم يجز الحكم بشهادتهما كما لو جرحهما الخصم.

ووجه الثانية: ما روي أن أعرابيًا جاء إلى النبي ﷺ قال: إني رأيت الهلال قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟

قال: نعم.

قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟

قال: نعم.

قال: يا بلال، أذن في الناس أن صوموا. (¬٢)

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 80 (SanadKitab #13246, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.