Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب آداب القاضي والشهادات والدعاوي والبينات
  2. رد الشهادة بالصغيرة

فقبل شهادته ولم يسأل عن عدالته.

ولأن الأصل في الإنسان العدالة، والفسق طارئ على الأصل، فيجب أن يحكم بالأصل.

يدل عليه قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. . ." (¬١).

وقوله وسطًا، يعني عدولًا.

قال الشاعر:

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم.

وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودًا في قذف (¬٢).

وكتب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أبي موسى الأشعري أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا أو محدودًا (¬٣).

وكل ما جاز أن يقبل فيه قول النساء لم تجب المسألة عدالة من يوجد منه القول ما لم يطعن فيه، دليله أخبار الديانات (¬٤).

رد الشهادة بالصغيرة:

٢ - مسألة: هل ترد شهادته بفعل صغيرة من الصغائر وإن لم يتكرر منه مثل أن يكذب كذبة واحدة ونحو ذلك أم لا؟

فنقل أحمد بن أبي عبدة في الرجل يكذب، فقال: إن كثر كذبه لم يصل خلفه. وكذلك نقل أبو الصقر عنه في الصلاة خلف آكل الربا، فقال: إن كان أكثر طعامه الربا لم يصل خلفه.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 3، ص 81 (SanadKitab #13246, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.