(٤) باب الإنصات للخطبة وفضله
[٧٢٩]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ: أَنصِت، يَومَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخطُبُ، فَقَد لَغَوتَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: لَغَيتَ، وَهِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيرَةَ.
رواه أحمد (٢/ ٢٧٢ و ٣٩٦)، والبخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١) (١١ و ١٢)، وأبو داود (١١١٢)، والترمذي (٥١٢)، والنسائي (٣/ ١٠٣ - ١٠٤)، وابن ماجه (١١١٠).
[٧٣٠]- وَعَنهُ، قال عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ اغتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنصَتَ حَتَّى يَفرُغَ مِن خُطبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي الجُمُعَةَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمُعَةِ الأُخرَى. وَفَضلَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
زَادَ في رواية: وَمَن مَسَّ الحَصَى فَقَد لَغَا.
رواه مسلم (٨٥٧) (٢٦ و ٢٧).
* * *
ــ
قلت: ويلزم على هذا ألا تنوب عن ظهر يوم الجمعة، كظهر يوم العيد. والله أعلم.