Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 498

  1. (٤) كتاب الجمعة
  2. (٥) باب الخطبة، والقيام لها، والجلوس بين الخطبتين، والإشارة باليد

(٥) باب الخطبة، والقيام لها، والجلوس بين الخطبتين، والإشارة باليد

[٧٣١]- عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخطُبُ قَائِمًا يَومَ

ــ

(٥) ومن باب: الخطبة والقيام لها (١)

قوله: كان رسول الله ﷺ يخطب قائمًا: هكذا سنّة الخطبة ليكون أبلغ في الإسماع؛ كالمؤذن [عند الجمهور] (٢)، إلا أن تدعوه حاجة من ضعف أو غيره. وقد حُكي عن أبي حنيفة: أنه لا يرى القيام لها مشروعًا. حكاه ابن القصار، بل هو عنده مُباح. ثم اختلف (٣) في مشروعيته؛ هل هو شرط في صحة الخطبة والجمعة أم لا؟ فذهب الشافعي إلى أنه شرطٌ إلا مع العذر، ومذهبنا: أنه ليس من شروط الصحة للخطبة ولا للجمعة، ومن تركه أساء ولا شيء عليه. وقد روي: أن أول من خطب جالسًا معاوية لما ثقل.

واختُلف في الخطبة: هل هي شرط في صحة الجمعة أم لا؟

فكافة العلماء على أنها شرط، وشذّ الحسنُ، فرأى أن الصلاة تجزئ دونها، وتابعه أهل الظاهر في هذا، وحكاه ابن الماجشون عن مالك. ثم اختلف هؤلاء: هل هي فرض، أو سنة؟ واضطربت الروايات عن أصحابنا في ذلك، ثم

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 2، ص 498 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.