Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 9

  1. (٩) كتاب الزكاة
  2. (١) باب ما تجب فيه الزكاة، وكم مقدار ما يخرج

وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ).

رواه مسلم (٩٨٠).

ــ

ابن قتيبة أن يراد بالذود: الواحد، وقال: لا يصح أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال: خمس ثوب.

وقال القاضي عياض: الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: امرأة. وقال غيره: خمس ذود، كما يقال خمس أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق. وقد نصّ بعض اللغويين: على أن الذود يكون وحدًا.

وقال أبو حاتم: تركوا القياس في الجمع فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربعُ ذودٍ، وعشرُ ذود على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة، والقياس: مِائِتين ومِئات، ولا يكاد يقولونه.

قلت: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه، والأشهر ما قاله المتقدمون: إنه لا يقال على الواحد، والله أعلم.

وقوله: (ليس فيما دون خمسة أوسُق صدقة)؛ الأوسق: جمع قلة الوِسق، كفِلس وأَفلُس، ويقال: أَوسَاق: جمع وِسق - بكسر الواو -، كما يقال: عِدل وأعدَال.

واختلفوا في اشتقاقه، فقال شمر: كل شيء حملتَه فقد وسقتَه، يقال: ما أفعلُ كذا ما وسقت عيني الماء: أي: ما حملته. وقال غيره: الوسق: ضمك الشيء إلى الشيء وجمعه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّيلِ وَمَا وَسَقَ﴾؛ أي: جمع وضم، يقال للذي يجمع الإبل: وَاسِق، وللإبل نفسها: وَسَقَت، وقد وَسَقتُها فاستَوسَقَت؛ أي: اجتمعت وانضمت.

وقال الخطابي: الوسق: تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعًا. قال غيره (١): والصاع: أربعة أمداد، والمُد: رطل وثلث بالعراقي. والرطل العراقي: هو اثنا عشر أوقية. والأوقية هنا:

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 9 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.