Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 17

  1. (٩) كتاب الزكاة
  2. (٢) باب ليس فيما اتخذ للقنية صدقة وتقديم الصدقة وتحملها عمن وجبت عليه

فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثلُهَا مَعَهَا)،

ــ

التأبيد.

والأدراع: جمع درع الحديد. والأعتاد: جمع عتد، وكذلك الأعتد في غير هذه الرواية، وكلاهما جمع قلة، وهو الفرس الصلب. وقيل: هو المعد للركوب. وقيل: السريع الوثب.

وقال الهروي: هو ما أعده الرجل من سلاح، ودواب، وآلة [للحرب]. ويجمع أيضا: أَعتِدَة. وفي غير مسلم: أَعتُدَة - بضم التاء وفتح الدال -، وروي أيضًا: أعبدة - بالباء - بواحدة جمع: عبد.

وأما قوله ﷺ في حق العباس: (فهي عليَّ ومثلها معها)، فقد اضطربت ألفاظ الرواة فيه، فقيل ما ذكرناه. وفي البخاري: (فهي عليه صدقة ومثلها معها)، وفي يرهما: (فهي له ومثلها).

فأما رواية مسلم فظاهرها أنه تحمّلها عنه ومثلها، ويحتمل أنها كانت له عليه؛ إذ قد كان قدّمها له. وفيه بُعدٌ من حيث اللفظ، وإن كان الدارقطني قد روى من حديث موسى بن طلحة: أن النبي ﷺ قال: (إنا كنا احتجنا فتعجَّلنا من العباس صدقة ماله سنتين) (١)؛ وبهذا يحتجّ مَن يرى تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها. وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي، والشافعي وفقهاء المحدثين. ومن هؤلاء مَن يجيز تقديم زكاة عامين؛ أخذًا بهذا الحديث. ومنع ذلك مالك والليث، وهو قول عائشة وابن سيرين، فقالوا: لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها كالصلاة. وعن مالك خلافٌ فيما قرب، وكأن هؤلاء لم يصحَّ عندهم الحديث - والله أعلم -، ولا ارتضوا ذلك التأويل.

وقيل في قوله ﷺ: (هي علي ومثلها)؛ أنه ﷺ كان قد تسلّف من العباس مالاً احتاج إليه في السبيل فقاصَّه به عند الحول. وهذا ما لا يختلف في جوازه، وحينئذ لا يكون حجة على جواز التقديم. وأما رواية البخاري، فنص في أنه تركها له ومثلها. وذلك لأنه كان قد فدى نفسه وعقيلاً، فكأنه كان غريمًا، وإليه يرد قوله:

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 17 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.