Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 89

  1. (٩) كتاب الزكاة
  2. (٢٢) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف

رواه أحمد (٣/ ٤٧٧)، ومسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٩).

* * *

(٢٢) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف

[٩١٢] عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَد كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعطِهِ أَفقَرَ إِلَيهِ مِنِّي، حَتَّى

ــ

بالنصب، وليس وجهه ببيِّن. وهو عائدٌ على الحالات الثلاثة، لا على لفظ الثلاث فإنها للذكور.

وقوله: (فما سواهن سحت)؛ أي: ما سوى هؤلاء الثلاثة، ثم هو بعد ذلك مخصوص بحديث سمرة الذي خرّجه أبو داود مرفوعًا: (المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًّا) (١)، وما تدعو الحاجة والضرورة إلى المسألة فيه [يزيد] على الثلاثة المذكورين في هذا الحديث الذي نحن باحثون فيه.

(٢٢) ومن باب: إباحة الأخذ من غير سؤال

قول عمر ﵁: أعطه أفقر إليه مني؛ دليل: على زهده، وإيثاره لغيره على نفسه.

وقوله له: خذه؛ أمرٌ على جهة الندب والإرشاد للمصلحة.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 89 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.