الحَارِثِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ. قَالَ: فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحمِيَةَ: (أَنكِح هَذَا الغُلامَ ابنَتَكَ لِلفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ) فَأَنكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوفَلِ بنِ الحَارِثِ: (أَنكِح هَذَا الغُلامَ ابنَتَكَ - لِي، فَأَنكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحمِيَةَ: (أَصدِق عَنهُمَا مِنَ الخُمُسِ كَذَا وَكَذَا).
وَفِي رِوَايَةٍ: (وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ).
رواه مسلم (١٠٧٢)، وأبو داود (٢٩٨٥)، والنسائي (٥/ ١٠٥ و ١٠٦).
* * *
(٢٩) باب الصدقة إذا بلغت مَحِلَّها جاز لمن كان قد حَرُمت عليه أن يأكل منها
[٩٤٣] عَن جُوَيرِيَةَ زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيهَا فَقَالَ: (هَل مِن طَعَامٍ؟ ) قَالَت: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِندَنَا طَعَامٌ إِلا عَظمٌ مِن شَاةٍ أُعطِيَتهُ مَولاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (قَرِّبِيهِ قَد بَلَغَت مَحِلَّهَا).
رواه أحمد (٦/ ٤٣٠)، ومسلم (١٠٧٣) (١٦٩).
ــ
الزاي الساكنة - على وزن: كلب، كذا قاله الحفاظ المتقنون. قال عبد الغني: ويقال: جَزِي - بكسر الزاي -، وقال أبو عبيد: هو عندنا: جزّ مشدد الزاي، وقال مسلم: إنه من بني أسد. والمشهور المحفوظ: أنه من بني زبيد.
(٢٩) ومن باب: الصدقة إذا بلغت محلها
قوله: (قربيها فقد بلغت محلها)؛ يعني: أن المتصدق عليها قد ملكت تلك