Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 130

  1. (٩) كتاب الزكاة
  2. (٢٩) ومن باب: الصدقة إذا بلغت محلها

[٩٤٤] وَعَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ: كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيهَا وَتُهدِي لَنَا، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَلَكُم هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ).

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلَنَا هَدِيَّةٌ).

رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم (١٠٧٥) (١٧٣)، والنسائي (٦/ ١٠٢).

[٩٤٥] وَعَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنهَا بِشَيءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ: (هَل عِندَكُم شَيءٌ؟ قَالَت: لا إِلا أَنَّ نُسَيبَةَ بَعَثَت إِلَينَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثتُم بِهَا إِلَيهَا. قَالَ: (إِنَّهَا قَد بَلَغَت مَحِلَّهَا).

رواه أحمد (٦/ ١٠٧ - ١٠٨)، والبخاري (١٤٤٦)، ومسلم (١٠٧٦) (١٧٤).

ــ

الصدقة بوجه صحيح جائز، فقد صارت كسائر ما تملكه بغير جهة الصدقة، وإذا كان كذلك، فمن تناول ذلك الشيء المتصدَّق به من يد المتصدَّق عليه بجهة جائزة غير الصدقة جاز له ذلك، وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدَّق عليه، وإن كان ممن لا تحل له الصدقة في الأصل، ويُخَرَّج عليه: صحة أحد القولين فيمن تُصُدِّق عليه بلحم أضحية، فإنه يجوز له أن يبيعه.

والقول الثاني: لا يجوز فيه ذلك؛ لأن أصل مشروعية الأضحية ألا يباع منها شيء مطلقًا.

وقوله ﷺ لجويرية: (قربيه)، إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قلب المولاة بذلك، أو تكون المولاة قد أهدت ذلك لجويرية، كما جاء في حديث بريرة الآتي بعد هذا.

وفي حديث عائشة ما يدل: على جواز الصدقة على موالي قريش؛ لأن عائشة تيمية، وتيم من قريش، وجويرية مولاة النبي ﷺ، وحكم مولاتها حكمها.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 130 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.