Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 311

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (١٥) باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم

رواه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١) (١٢٤)، وأبو داود (١٧٧٩).

* * *

(١٥) باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم

[١٠٨٣] عَن عَائِشَةَ قَالَت: خَرَجنَا مع رَسُول اللَّهِ ﷺ مهِلِّينَ بِالحَجِّ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، وَفِي حُرُمِ الحَجِّ وَلَيَالِي الحَجِّ، حَتَّى نَزَلنَا بِسَرِفَ، فَخَرَجَ

ــ

مطعنًا على الشريعة زاعمًا: أن العادة قاضية بتواتره، فلا يختلف فيه، ولم يوجد ذلك إلا بالآحاد، فيقطع بكذبها. وهذا لا يلتفت إليه. وإن ما تقتضي العادة تواتره تواتر وعلم، وهو: أنه ﷺ حج وأحرم من ذي الحليفة، وأنه تمادى في إحرامه إلى أن أكمل مناسك حجه، وحل من إحرامه عند طواف الإفاضة. وهذا كله معلوم بالنقل المتواتر الذي اشترك الجفلى (١) فيه؛ لأنه هو المحسوس لهم. وأما إحرامه فليس من الأمور التي يجب تواترها؛ لأنه راجع إلى نيته، ولا يطلع عليها إلا بالإخبار عنها، أو بالنظر في الأحوال التي تدل عليها.

ولما كان ذلك؛ فمنهم من نقل لفظه؛ لأنه سمعه منه في وقت ما، ومنهم من حدس وسبر؛ فأخبر عما وقع له، وحصل في ظنه. ولذلك قلنا: إن رواية من روى القران أولى، والله أعلم.

(١٥) ومن باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة

قول عائشة ﵂: خرجنا مع رسول الله ﷺ في أشهر الحج، وفي حرم الحج، وليالي الحج)؛ لم يختلف في أن أول أشهر الحج شوال، واختلف

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 311 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.