Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 310

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (١٤) باب أنواع الإحرام ثلاثة

[١٠٨٢] وعنها، قَالَت: مِنَّا مَن أَهَلَّ بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع.

ــ

﵁ حين سأله عن إحرامه، فقال له: (كيف صنعت؟ ) فقال: أهللت بإهلالك، فقال ﷺ: (إني سقت الهدي وقرنت) (١)؛ وهذا نصٌّ رافع للإشكال. وفي البخاري عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ بوادي العقيق يقول: (أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة) (٢).

وأما رواية ابن عمر في التمتع فلا يعوَّل عليها لوجهين:

أحدهما: أنه قد اضطرب قوله: فروى بكر بن عبد الله عنه: أنه قال: لبى رسول الله ﷺ بالحج وحده.

وثانيهما: أن الرواية التي قال فيها ابن عمر: تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج (٣)، قال في أثنائها ما يدل على أنه سمى الإرداف تمتعًا. وسيأتي تحقيق ذلك. والذي يظهر لي: أن روايات القران أرجح؛ لأن رواتها نقلوا ألفاظ رسول الله ﷺ وإخباره عن نفسه وعن نيته، وغيرهم ليس كذلك، ولأن رواية القران يتأتى الجمع بينها وبين رواية الإفراد: بأن يقال: إن النبي ﷺ كان مردفًا، فيمكن أن يقال: إن مَن روى: أنه أفرد؛ إنما سمع إحرامه بالحج، ولم يسمع إردافه بالعمرة. ومن روى: أنه قرن، حقق الأمرين فنقلهما، والله أعلم.

وقد استهول بعض القاصرين هذا الخلاف الواقع في إحرامه ﷺ، وقدره

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 310 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.