Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 309

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (١٤) باب أنواع الإحرام ثلاثة

بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالعُمرَةِ وَالحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمرَةٍ، وَكُنتُ فِيمَن أَهَلَّ بِالعُمرَةِ.

رواه البخاري (٣١٧)، ومسلم (١٢١١) (١١٤)، والنسائي (٥/ ١٤٥ - ١٤٦)، وابن ماجه (٣٠٠٠).

ــ

وقال أحمد، وإسحاق، والشافعي - في القول الآخر -، وأهل الظاهر: إن التمتع أفضل.

وسبب اختلافهم: اختلاف الروايات في إحرام النبي ﷺ، فروت عائشة، وجابر بن عبد الله، وأبو موسى، وابن عمر ﵃: أنه ﷺ أحرم بالحج. وروى أنس، وعمران بن حصين، والبراء بن عازب، وعمر بن الخطاب ﵃: أنه قرن الحج والعمرة. وروى ابن عمر: أنه تمتع.

فلما تعارضت هذه الروايات الصحيحة؛ صار كل فريق إلى ما هو الأرجح عنده، فما اعتضد به لمالك: أن عائشة أعلم بدُخلَة (١) أمر رسول الله ﷺ من غيرها؛ لملازمتها له، ولبحثها وجدها في طلب ذلك. وكذلك جابر: هو أحفظ الناس لحديث حجته ﷺ، ولأن الإفراد سلم عما يجبر بالدم؛ فخلاف التمتع والقران؛ إذ كل واحد منهما يجبر ما يقع فيهما من النقص بالدم. ومما اعتضد به لمن قال: إن (٢) القران أفضل: أن أنسًا خادم رسول الله ﷺ عنده من تحقيق ذلك ما ليس عند غيره؛ إذ قد نقل لفظ النبي ﷺ في ذلك، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لبيك عمرة وحجًّا) (٣). وفي حديث البراء الذي خرجه النسائي: أن النبي ﷺ قال لعلي

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 309 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.