Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 426

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٤٥) باب ما عطب من هدي التطوع قبل محله

رواه أحمد (١/ ٢١٧)، ومسلم (١٣٢٥)، وأبو داود (١٧٦٣)، والنسائي في الكبرى (٤١٣٦)، وابن ماجه (٣١٠٥).

* * *

ــ

ابن عباس، واختاره ابن المنذر فقالا: لا يأكل منها سائقها، ولا أحد من أهل رفقته. وقال مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم: لا يأكل منها سائقها شيئًا، ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها. وروي عن ابن عمر: أنه كان يرى الأكل منها. وعلى قول المانعين: فإن أكل منها ضَمِنها عند مالك وغيره.

وكونه ﷺ لم يُلزم صاحب الهدي المعطوب بدلًا؛ دليلٌ للجمهور على أنه لا بدل عليه في هدي التطوُّع؛ إذ لو كان لبيَّنه له؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فأما الواجب منه: فعليه بدله؛ لأنه مُتعلِّق بذمته، وله الأكل منه، والإطعام للأغنياء وغيرهم عند جمهور العلماء غير مالك. واختلفوا: هل له بيعه؟ فمنعه مالك، وأجازه الآخرون، وعبد الملك.

وأمَّا إذا بلغ الهدي محله، فاختلف العلماء فيما يأكل منه صاحبه. فمشهور مذهب مالك: أنه لا يأكل من ثلاثة: من جزاء الصيد، ونذر المساكين، وفدية الأذى، ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله - واجبًا كان أو تطوُّعًا - ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار. ثم إذا أكل مما منع منه؛ فهل يغرم قدر ما أكل منه؟ أو يغرم هديًا كاملًا؟ قولان في مذهبنا. وقال الشافعي، وأبو ثور: ما كان أصله واجبًا؛ فلا يأكل منه. وما كان تطوُّعًا، ونُسكًا أكل منه، وأهدى، وادَّخر، وتصدَّق. والمتعة والقِران عنده نسك. ونحوه مذهب الأوزاعي. وقال أبو حنيفة، وأصحاب الرأي: يأكل من هدي المتعة، والتطوُّع، ولا يأكل مما سوى ذلك. وحكي عن مالك: أنه لا يأكل من دم الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من دم الجبر، كقول الشافعي والأوزاعي.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 426 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.