Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 427

  1. (١٢) كتاب الحج
  2. (٤٦) باب ما جاء في طواف الوداع

(٤٦) باب ما جاء في طواف الوداع

[١١٨٠] عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهدِهِ بِالبَيتِ.

رواه أحمد (١/ ٢٢٢)، ومسلم (١٣٢٧)، وأبو داود (٢٠٠٢).

[١١٨١] وعن عَائِشَةَ قَالَت: حَاضَت صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَيٍّ بَعدَ مَا أَفَاضَت، قَالَت عَائِشَةُ: فَذَكَرتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ

ــ

(٤٦) ومن باب: طواف الوداع

قوله: (كان الناس ينصرفون في كل وجهٍ)؛ أي: يتفرقون من غير أن يودعوا البيت، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك بقوله: (لا ينفرنَّ أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)؛ فظاهر هذا: أن طواف الوداع واجب على كل حاجٍّ أو معتمر غير مكيّ. وإليه ذهب أبو حنيفة، لكن أزال هذا الظاهر حديث صفية، حيث رخص لها في تركه لَمَّا حاضت، ففهم منه: أنه ليس على جهة الوجوب. وهو مذهب الجمهور.

ثم من تركه فهل يلزمه دم أو لا يلزمه شيء؟ فقال أبو حنيفة، والشافعي - في أحد قوليه -: إنه يلزمه دم. وقال مالك: لا يلزمه دم. وهو الصحيح؛ لأن صفية لم يأمرها النبي ﷺ بشيء من ذلك. ولو كان ذلك لازمًا؛ لما جاز السكوت عنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والله أعلم.

وقوله ﷺ لصفية - لَمَّا أعلمته أنها حاضت -: (انفري)؛ دليل على أن الحائض يجزئها طواف الإفاضة عن طواف الوداع. وعلى هذا جماعة الفقهاء إلا خلافًا شاذًّا روي عن بعض السلف: أنها لا تنفر حتى تودع. والحديث حجة عليهم.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 427 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.