(٤) باب النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز ما يصاب منهم إذا بيتوا وقطع نخيلهم وتحريقها
[١٢٦١] عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: وُجِدَت امرَأَةٌ مَقتُولَةً فِي بَعضِ تِلكَ المَغَازِي، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن قَتلِ النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ.
رواه أحمد (٢/ ٢٢ - ٢٣)، والبخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤) (٢٥)، وأبو داود (٢٦٦٨)، والترمذي (١٥٦٩)، وابن ماجه (٢٨٤١).
ــ
(٤) ومن باب: النهي عن قتل النساء والصبيان
قوله: (نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان) (١)؛ هذا اللفظ عام في جميع نساء أهل الكفر، فتدخل فيهم المرتدة وغيرها. وبه تمسَّك أبو حنيفة في منع قتل المرتدة. ورأى الجمهور أنه لم يتناول المرتدة لوجهين:
أحدهما: أن هذا العموم خرج على نساء الحربيين كما هو مبيَّن في الحديث.
والثاني: قوله ﷺ: (من بدَّل دينه فاقتلوه) (٢). وفي المسألة أبحاث تُعلم في علم الخلاف.
قال القاضي أبو الفضل عياض: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء، والصبيان، إذا لم يقاتلوا.
واختلفوا إذا قاتلوا.