Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 3, halaman 695

  1. (١٣) كتاب الجهاد والسير
  2. (٣٥) باب ترك الاستعانة بالمشركين

(٣٥) باب ترك الاستعانة بالمشركين

[١٣٣٢] عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ بَدرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ، أَدرَكَهُ رَجُلٌ قَد كَانَ يُذكَرُ مِنهُ جُرأَةٌ وَنَجدَةٌ، فَفَرِحَ أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَوهُ، فَلَمَّا أَدرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: جِئتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارجِع، فَلَن أَستَعِينَ بِمُشرِكٍ. قَالَ: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ،

ــ

(٣٥) ومن باب: ترك الاستعانة بالمشركين

قوله: (فلما كان بحرَّة الوَبرة)؛ هو بفتح الباء والراء، وهي الرواية المعروفة، وقيده بعضهم بسكون الباء، وهو موضع على أربعة أميال من المدينة.

وقوله ﷺ: (ارجع، فلن أستعين بمشرك)، بظاهر هذا الحديث قال كافة العلماء؛ مالك وغيره، فكرهوا الاستعانة بالمشركين في الحرب. وقال مالك وأصحابه: لا بأس (١) أن يكونوا نواتية (٢) وخدَّامًا.

واختلف في استعمالهم برميهم بالمجانيق، فأجيز وكُرِه. وأجاز ابن حبيب: أن يستعمل من سالم منهم في قتال من حارب منهم. وقال بعض علمائنا بجواز ذلك، ويكونون ناحية من عسكر المسلمين. وقالوا: إنما قال النبي ﷺ ذلك في وقت مخصوص، لرجل مخصوص، لا على العموم. وظاهر الحديث حجَّة عليهم.

ثم إذا قلنا: يُستعان بهم. فهل يسهم لهم أو لا؟ قولان. وإلى الأول ذهب الزهري والأوزاعي. وإلى الثاني ذهب (٣) مالك، والشافعي، وأبو حنيفة،

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 3، ص 695 (SanadKitab #132524, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.