أبواب الرضاع
(١٩) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
[١٥٠٥] عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِندَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستَأذِنُ فِي بَيتِ حَفصَةَ قَالَت عَائِشَةُ: فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَستَأذِنُ فِي بَيتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُرَاهُ فُلَانًا (لِعَمِّ حَفصَةَ مِن الرَّضَاعَةِ) فَقَالَت عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو كَانَ فُلَانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِن الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ؟
ــ
أبواب الرِّضاع
(١٩) ومن باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (١)
(قول عائشة ﵂: لو كان فلان حيًّا - لعمها من الرَّضاعة - دخل عليَّ؟ ) نصٌّ في: أنَّ هذا السؤال إنَّما كان بعد موت عمها، وهو يخالف قولها: إن عمّها من الرّضاعة يُسَمَّى: أفلح استأذن عليها. وهذا نصٌّ في أن سؤالها كان وهو حيٌّ، فاختلف المتأولون لذلك: هل هما عمَّان أو عمّ واحد؟ فقال أبو الحسن القابسي: هما عمَّان؛ أحدهما: أخو أبيها، أبي بكر ﵁ من الرَّضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة. والثاني: أخو أبيها، أبي القُعَيس من