[١٥١٨] وعَن زَينَبَ بِنتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَت تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَن يُدخِلنَ عَلَيهِنَّ أَحَدًا بِتِلكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخصَةً أَرخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَينَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا.
رواه مسلم (١٤٥٤).
* * *
ــ
واحد، بل في أيام وعلى تدريج. فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حُكمها حكم الحولين؛ لقضاء العادة بمعاودة الرَّضاع فيها.
وقد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم: أنَّه منسوخ. وأظنُّه سُمِّى التخصيص نسخًا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا؛ على ما يعرف في الأصول.
و(قوله: أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة) يعني: أنه إذا علم أبو حذيفة أنَّه قد حكم له بحكم ذوي المحارم، وقد رفع عنه ما كان يخافه من الحرج والتأثيم (١): لم يبق له كراهة، ولا نفرة تغير وجهَه. وكذلك كان.
* * *