Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 291

  1. (١٦) كتاب الطلاق
  2. (١٢) باب ما جاء في اللعان

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَسَائِلَ، وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهلِهِ جَاءَهُ عُوَيمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيمِرٍ: لَم تَأتِنِي بِخَيرٍ قَد كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَسأَلَةَ الَّتِي سَأَلتُهُ عَنهَا، قَالَ عُوَيمِرٌ: فوَاللَّهِ لَا أَنتَهِي حَتَّى أَسأَلَهُ عَنهَا، فَأَقبَلَ عُوَيمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ

ــ

ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاص، ولا غيرهُ. وقد عضده قول سعد: (لو رأيته ضربته بالسيف). ولم ينكر عليه. بل صوَّبه بقوله: (تعجبون من غيرة سعد) (١).

ولهذا قال أحمد، وإسحاق: يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين.

واختلف أصحابنا بذلك. فقال ابن القاسم: يهدر دمه إن قتله إذا قامت البينة؛ محصنًا كان أو غير مُحصَن، واستحب الدية في غير المحصن. وقال ابن حبيب: إن كان مُحصنًا فهذا الذي ينجي قاتله البينة.

وقد اختلف عن عمر ﵁ في هدر دم مثل هذا. وروي عن علي ﵁: يُقَاد منه. فأمَّا لو لم يأت ببيَّنة فإنَّه يقتل به، ولا يقبل قوله عند الجمهور. وقال الشافعي، وأبو ثور: وسعه فيما بينه وبين الله تعالى قتله. يعنيان: إذا كان محصنًا، والله تعالى أعلم.

و(قوله: كره رسول الله ﷺ المسائلَ وعابها) يحتمل أن تكون هذه الكراهة لكثرة المسائل، كما قد جاء النهي عنها نصًّا. ويحتمل أن تكون لقبح هذه المسألة. ويدلّ على هذا قول عاصم: (وقد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألتُه عنها).

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 291 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.