Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 308

  1. (١٦) كتاب الطلاق
  2. (١٥) باب لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه

هَل لَكَ مِن إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَم قَالَ: مَا أَلوَانُهَا؟ قَالَ: حُمرٌ قَالَ: فَهَل فِيهَا مِن أَورَقَ؟ قَالَ: نَعَم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَأَنَّى هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرقٌ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرقٌ.

رواه أحمد (٢/ ٢٣٩)، والبخاريُّ (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠)، وأبو داود (٢٢٦٠ - ٢٢٦٢)، والترمذيُّ (٢١٢٨)، والنسائيُّ (٦/ ١٧٨ - ١٧٩)، وابن ماجه (٢٠٠٢).

* * *

ــ

أن تستند إلى أولٍ ليس بحادثٍ، كما يعرف في الأصول الكلامية.

و(الأورق): الأسمر الذي يميل إلى الغبرة. ومنه قيل للرَّماد: أورق. وللحمام: وُرق.

و(قوله: فلعل عرقًا نزعه) (١) أي: أشبهه. والعرق: الأصل من النسب. شبهه بعرق الثمرة. يقال: فلان معرق في الحسب، وفي الكرم. وأصل النزع: الجذب. كأنَّه جذبه بشبهه له.

وفي هذا الحديث: أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به العيب، وكان على جهة الشكوى، أو الاستفتاء لم يكن فيه حدٌّ. وقد استدل به من لا يرى الحدَّ في التعريض، وهو الشافعي، ولا حجة له فيه لما ذكرناه، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 308 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.