Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 309

  1. (١٧) كتاب العتق
  2. (١) باب فيمن أعتق شركا له في عبد وذكر الاستسعاء

(١٧) كتاب العتق

(١) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

[١٥٦٩] عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ، كَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدلِ، فَأَعطي شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُم، وَعَتَقَ عَلَيهِ العَبدُ، وَإِلَّا فَقَد عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ.

رواه أحمد (٢/ ١١٢)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠) و (٣٩٤١)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٣١٩)، وابن ماجه (٢٥٢٨).

ــ

(١٧) كتاب العتق

(١) ومن باب: فيمن أعتق شركًا له في عبد (١)

قوله ﷺ: (من أعتق شِركًا له في عبدٍ، وكان له مال يبلغ ثمنَ العبد قوَّم عليه قيمة العدل، فَأُعطِي شركاؤه حِصَصَهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتق).

قلت: هذا الحديث من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضي الله

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 309 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.