(١٧) كتاب العتق
(١) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء
[١٥٦٩] عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ، كَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدلِ، فَأَعطي شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُم، وَعَتَقَ عَلَيهِ العَبدُ، وَإِلَّا فَقَد عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ.
رواه أحمد (٢/ ١١٢)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠) و (٣٩٤١)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٣١٩)، وابن ماجه (٢٥٢٨).
ــ
(١٧) كتاب العتق
(١) ومن باب: فيمن أعتق شركًا له في عبد (١)
قوله ﷺ: (من أعتق شِركًا له في عبدٍ، وكان له مال يبلغ ثمنَ العبد قوَّم عليه قيمة العدل، فَأُعطِي شركاؤه حِصَصَهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتق).
قلت: هذا الحديث من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضي الله