Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 339

  1. (١٧) كتاب العتق
  2. (٤) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه

(٤) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وفي إثم من تولى غير مواليه

[١٥٧٤] عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الوَلَاءِ، وَعَن هِبَتِهِ.

رواه أحمد (٢/ ٩)، والبخاريُّ (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦)، والترمذيُّ (١٢٣٦)، وابن ماجه (٢٧٤٧).

ــ

(٤) ومن باب: النهي عن بيع الولاء وهبته

إنما لم يجز بيع الولاء، ولا هبته؛ للنهي عن ذلك، ولأنه أمرٌ وجوديٌّ لا يتأتَّى الانفكاك عنه كالنسب. ولذلك قال ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (١) فكما لا تنتقل الأبوة والجُدودة، كذلك لا ينتقل الولاء. وقد بينا وجه ذلك ومناسبته، غير أنه يصحُّ في الولاء جرُّ ما يترتب عليه الميراث. ومثاله: أن يتزوَّج عبدٌ مُعتَقَته، فيولد له منها ولد، فيكون حرًّا بحرِّية أُمِّه، ويكون ولاؤه لمواليها ما دام أبوه عبدًا، فلو أعتقه سيده عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق كما ذكرناه.

وللولاء أحكامٌ خاصة ثبتت بالسُّنَّة:

منها: أنه لا يرث به إلا العصبات الذكور، ولا مدخل للنساء فيه إلا فيما أعتقن أو أعتق من أعتقن.

ومنها: أنه لا يورث إلا بالكبر. فلا يستحق البطن الثاني منه شيئًا ما بقي من البطن الأول شيء. وتفصيل ذلك في الفروع. وقد حكي عن بعض السلف: أن الولاء ينتقل. ولعلَّه إنما يعني به: الجرُّ. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 339 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.