Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 348

  1. (١٧) كتاب العتق
  2. (٦) باب تحسين صحبة ملك اليمين، والتغليظ على سيده في لطمه، أو ضربه في غير حد ولا أدب، أو قذفه بالزنا

[١٥٨٠] وعَن مُعَاوِيَةَ بنِ سُوَيدٍ قَالَ: لَطَمتُ مَولًى لَنَا، فَهَرَبتُ ثُمَّ جِئتُ قُبَلَ الظُّهرِ فَصَلَّيتُ خَلفَ أَبِي، فَدَعَاهُ وَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: امتَثِل مِنهُ، فَعَفَا ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَعتِقُوهَا. قَالَوا: لَيسَ لَهُم خَادِمٌ غَيرُهَا، قَالَ: فَليَستَخدِمُوهَا، فَإِذَا استَغنَوا عَنهَا فَليُخَلُّوا سَبِيلَهَا.

رواه أحمد (٣/ ٤٤٨)، ومسلم (١٦٥٨)، وأبو داود (٥١٦٦ و ٥١٦٧)، والترمذي (١٥٤٢).

[١٥٨١] وعَن هِلَالِ بنِ يَسَافٍ قَالَ: عَجِلَ شَيخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ سُوَيدُ بنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيكَ إِلَّا حُرُّ وَجهِهَا، لَقَد رَأَيتُنِي سَابِعَ سَبعَةٍ مِن

ــ

قطع يده، أو فقء عينه. فقال مالك، والليث: يجب عليه عتقه. وهل يعتق بالحكم، أو بنفس وقوع المثلة؟ قولان لمالك. وذهب الجمهور: إلى أن ذلك لا يجب. وسبب الخلاف اختلافهم في تصحيح ما روي من ذلك من قوله ﷺ: (من مثل بعبده عتق عليه).

قلت: ومحمل الحديث الأول عند العلماء على التغليظ على من لطم عبده، أو تعدَى في ضربه لينزجر السَّادة عن ذلك. فمن وقع منه ذلك أثم، وأمر بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة، كما رفع يده عليه ظلمًا. ومحمله عندهم (١) على الندب، وهو الصحيح؛ بدليل قول النبي ﷺ لبني مقرِّن حين أمرهم بعتق الملطومة، فقالوا: ليس لنا خادم غيرها، فقال: (استخدموها، فإذا استغنيتم عنها فخلوا سبيلها). فلو وجب العتق بنفس اللطم لحرم الاستخدام؛ لأنها كانت تكون حرَّة،

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 348 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.