Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 362

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (١) باب النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر

[١٥٩٦] وعنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن بَيعِ الحَصَاةِ، وَعَن بَيعِ الغَرَرِ.

رواه أحمد (٢/ ٤٣٦)، ومسلم (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، والنسائي (٧/ ٢٦٢)، وابن ماجه (٢١٩٤).

ــ

و(بيع الحصاة) اختلف فيه على أقوال:

أولها: أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة.

وثانيها: أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع.

وثالثها: أن يقبض على الحصى، فيقول: (١) ما خرج كان لي بعدده دراهم أو دنانير.

ورابعها: أيُّ زمان وقعت الحصاة من يده وجب البيع. فهذا إيقاف لزوم على زمن مجهول.

وهذه كلها فاسدة لما تضمنته من الخطر، والجهل، وأكل المال بالباطل.

و(بيع الغرر): هو البيع المشتمل على غرر مقصود، كبيع الأجنَّة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك. فأمَّا الغرر اليسير الذي ليس بمقصود فلم يتناوله هذا النَّهي؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة العبد والدار مشاهرة ومساناةً، مع جواز الموت وهدم الدار قبل ذلك، وعلى جواز إجارة (٢) الدَّخول في الحمَّام، مع تفاوت الناس فيما يتناولون من الماء، وفي قدر المقام فيه، وكذلك الشرب من السقاء مع اختلاف أحوال الناس في قدر المشروب. وأيضًا: فإن كل بيع لا بدَّ فيه من نوع من الغرر، لكنَّه لما كان يسيرًا غير مقصود لم يلتفت الشرع إليه. ولما انقسم الغرر على هذين الضربين فما تبين أنه من الضرب الأول منع. وما كان من الضرب الثاني أجُيز. وما أشكل أمره، اختلف فيه، من أي القسمين هو، فيلحق به.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 362 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.