Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 364

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٢) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش

(٢) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش

[١٥٩٨] عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ.

رواه أحمد (٢/ ٦٣)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢) (٧)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي (٧/ ٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٧١).

[١٥٩٩] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: عَن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَن يَستَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَومِ أَخِيهِ.

ــ

(٢ و ٣ و ٤) ومن باب: النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه (١)

قد تقدَّم القول في كتاب النكاح على قوله: (لا يبع بعضكم على بيع بعض).

و(قوله: نهى أن يَستَام الرَّجل على سوم أخيه) أي: يشتري. ووزن (استام): استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقد يكون مصدرًا، فيقال: سامه بسلعة كذا، يسومه، سومًا. والمَرَّة منه: سَومَةٌ. وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء؛ فيقال: سِيمَة، كما قد جاء هنا. وقد بيَّنَّا: أن

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 364 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.