(٢) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش
[١٥٩٨] عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ.
رواه أحمد (٢/ ٦٣)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢) (٧)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي (٧/ ٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٧١).
[١٥٩٩] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: عَن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَن يَستَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَومِ أَخِيهِ.
ــ
(٢ و ٣ و ٤) ومن باب: النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه (١)
قد تقدَّم القول في كتاب النكاح على قوله: (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
و(قوله: نهى أن يَستَام الرَّجل على سوم أخيه) أي: يشتري. ووزن (استام): استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقد يكون مصدرًا، فيقال: سامه بسلعة كذا، يسومه، سومًا. والمَرَّة منه: سَومَةٌ. وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء؛ فيقال: سِيمَة، كما قد جاء هنا. وقد بيَّنَّا: أن