Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 466

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٢٤) باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

أَجمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

رواه أحمد (٣/ ٣٢٦)، والبخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٦)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي (٧/ ٣٠٩)، وابن ماجه (٢١٦٧).

ــ

عما يراد ذلك الشيء له، وإن سكت عنه. كما قال تعالى: ﴿وَلا تَقرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرنَ﴾؛ أي: بالوطء، وكقوله: ﴿حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهَاتُكُم﴾ أي: وطؤهن ومقدماته. وكذلك العرف إذا قال العربي: لا تقرب الماء؛ أي: لا تشربه. والخبز؛ أي: لا تأكله. وهذا معلوم.

وأما النهي عن مباشرة النجاسات: فإنما يحمل على التحريم عند محاولة فعل الطهارة شرط فيه؛ كالصلاة، ودخول المسجد، ونحو ذلك. وأما فيما لم يكن كذلك فلا يكون حرامًا بالاتفاق.

ثم اختلف القائلون بجواز الانتفاع بها. هل يجوز بيع ما ينتفع به منها أو لا؟ على قولين؛ والصحيح: منع (١) الجواز؛ لقوله ﷺ: (قاتل الله اليهود، نُهوا عن الشحم، فباعوه، وأكلوا ثمنه) (٢). وفي بعض طرقه: (إن الله إذا حرَّم على قوم شيئًا حرَّم عليهم ثمنه) (٣).

وقوله: (قاتل الله اليهود) أي: قتلهم؛ كقوله تعالى: ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤفَكُونَ﴾ قاله الهروي. قال: وسبيل (فَاعَلَ) أن يكون من اثنين، وربما يكون من واحد؛ كقولك: سافرت، وطارقت النعل. وقال ابن عباس: لعنهم. وقد جاء ذلك مصرَّحا به في الرواية الأخرى. وقال غيره: عاداهم.

و(قوله: اجتملوها (٤)) أي: أذابوها. يقال: جملت الشحم، واجتملته:

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 466 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.