Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 479

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٢٧) باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب

[١٦٨١] وعنه قَالَ: اشتَرَيتُ يَومَ خَيبَرَ قِلَادَةً فِيهَا اثنَا عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلتُهَا فَوَجَدتُ فِيهَا أَكثَرَ مِن اثنَي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.

رواه مسلم (١٥٩١) (٩٠)، وأبو داود (٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٥٥).

[١٦٨٢] وعَن حَنَشٍ الصنعاني قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ فِي غَزوَةٍ، فَطَارَت لِي وَلِأَصحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوهَرٌ، فَأَرَدتُ أَن أَشتَرِيَهَا، فَسَأَلتُ فَضَالَةَ بنَ عُبَيدٍ فَقَالَ: انزِع ذَهَبَهَا فَاجعَلهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجعَل ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلَا يَأخُذَنَّ إِلَّا مِثلًا بِمِثلٍ.

رواه مسلم (١٥٩١) (٩٢)، وأبو داود (٣٣٥٣).

* * *

ــ

ناجزا مطلقا من غير فصل بين قليل ولا كثير؛ لأن ذلك إما صرف، وإما بيع، والتبع مُلغى. وإما بجنس ما فيه من العين: فيجوز إذا كان فيه من العين الثلث فدون؛ عند مالك، وجمهور أصحابه، وكافة العلماء إلغاءً للتبعية؛ ولأن ذلك قد يضطر إليه. ومنع ذلك الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن عبد الحكم. وروي عن جماعة من السلف؛ منهم: عمر، وابن عمر ﵄؛ اعتبارًا بوجود المفاضلة بين الذهبين، وأبو حنيفة وحمَّاد على أصليهما المذكورين.

و(قول فضالة: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارًا) كذا وقع هذا اللفظ عند كافة الشيوخ: (فيها اثنا عشر دينارًا). وقد سقط هذا اللفظ عند ابن عيسى، وابن الحذَّاء، واتصل قوله: (قلادة) بقوله: (فيها خرز وذهب) وهذا

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 479 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.