Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 483

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٢٩) باب فسخ صفقة الربا

[١٦٨٦] وعنه قَالَ: كُنَّا نُرزَقُ تَمرَ الجَمعِ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ الخِلطُ مِن التَّمرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَينِ بِصَاعٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَا صَاعَي تَمرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَي حِنطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرهَمَ بِدِرهَمَينِ.

رواه أحمد (٣/ ٤٩ - ٥٠)، ومسلم (١٥٩٤) (٩٨)، والنسائي (٧/ ٢٧٢).

* * *

ــ

لهم في هذا الحديث؛ لأنَّه ﷺ لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باع منه التمر الأول، ولا تناوله ظاهر اللفظ بعموم، بل بإطلاقه. والمطلق يحتمل التقييد احتمالًا يوجب الاستفسار، فكأنه إلى الإجمال أقرب. وبهذا فرق بين العموم والإطلاق. فإن العموم ظاهر في الاستغراق، والمطلق صالح له، لا ظاهر فيه. وإذا كان كذلك فيتقيد بأدنى دليل. وقد دلَّ على تقييده الدليل الذي دلَّ على سدِّ الذرائع، كما بيَّنَّاه في الأصول. وقد نصَّ ابن عبَّاس ﵄ على منع مثل هذا، حيث منع فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ.

وفي هذا الحديث من الفقه جواز اختيار طيبات الأطعمة دون أدانيها (١). وجواز الوكالة. وفيه ما يدلُّ على أن البيوع الفاسدة كلَّها تفسخ، وتُرَدُّ إذا لم تفت.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 483 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.