Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 591

  1. (٢٠) كتاب الصدقة والهبة والحبس
  2. (٣) باب المنحة مردودة

[١٧٣٢] وعنه أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ مِن أَرضِهِ حَتَّى فُتِحَت عَلَيهِ قُرَيظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيهِ مَا كَانَ أَعطَاهُ. قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهلِي أَمَرُونِي أَن آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسأَلَهُ مَا كَانَ أَهلُهُ أَعطَوهُ أَو بَعضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَد أَعطَاهُ أُمَّ أَيمَنَ، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعطَانِيهِنَّ، فَجَاءَت أُمُّ أَيمَنَ فَجَعَلَت الثَّوبَ فِي عُنُقِي وَقَالَت: وَاللَّهِ لَا نُعطِيكَهُنَّ وَقَد أَعطَانِيهِنَّ! فَقَالَ النَبِيُّ ﷺ: يَا أُمَّ أَيمَنَ، اترُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا. وَتَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! فَجَعَلَ يَقُولُ: كَذَا - حَتَّى أَعطَاهَا عَشرَةَ أَمثَالِهِ.

رواه أحمد (٣/ ٢١٩)، والبخاري (٣١٢٨)، ومسلم (١٧٧١) (٧١).

* * *

ــ

النبي ﷺ لأمِّ أيمن ما كان يملكه من ثمر ذلك العَذق، فظنت أمُّ أيمن أنَّه إنما أعطاها الأصل، فلذلك امتنعت من ردِّه بناء منها على أنه كان يملكه، فكان منها ما يأتي بعد.

وهذا الحديث يدلُّ على جواز هبة المجهول؛ فإن الثمرة مجهولة، ولا وجه لمنع ذلك إذ لا يؤدي إلى فساد في عوض ولا إلى غرر في عقد؛ لأن هذه الهبة إن قصد بها الأجر فهو حاصل بحسب نيّة الواهب، وصل الموهوب لتلك الهبة أو لا. وإن أراد المحبَّة والتودد فإن حصلت الهبة للموهوب حصل ذلك المقصود، وإلا فقد علم الموهوبُ له اعتناءَ الواهب به وإرادة إيصال الخير له.

وفعل أم أيمن بأنس ما فعلت بحضرة النبي ﷺ وامتناعها من ردِّ ما أمرها بردِّه رسول الله ﷺ، إنما صدر عنها كل ذلك لما كان لها على النبي ﷺ من

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 591 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.