Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 619

  1. (٢١) كتاب النذور والأيمان
  2. (٣) باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة

[١٧٤٤] وعَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَت أُختِي أَن تَمشِيَ إِلَى بَيتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتنِي أَن أَستَفتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاستَفتَيتُهُ، فَقَالَ: لِتَمشِ وَلتَركَب.

رواه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤)، وأبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (٧/ ١٩).

* * *

ــ

قوله: إلى بيت الله، أو الكعبة، أو مكة فقط. وكل هذا إذا ذكر المشي، فلو قال: علي المسير إلى مكة، أو الانطلاق، أو الذهاب؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن يقول: في حجٍّ، أو عمرةٍ، أو ينويهما. وتردد قول مالك في الرُّكوب، وأوجب أشهب الحج والعمرة فيهما، كالمشي. وكل هذا: إذا ذكر مكة، أو موضعًا منها على ما فصلناه.

فلو قال: عليَّ المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند ابن القاسم، بل المضي إليها. وقال ابن وهب: يلزمه المشي. وهو القياس. ولو قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة، قال ابن الموَّاز: إن كان قريبًا كالأميال، لزمه المشي إليه، وإن كان بعيدًا لم يلزمه.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 619 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.