Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 620

  1. (٢١) كتاب النذور والأيمان
  2. (٤) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

(٤) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

[١٧٤٥] عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذرِ، كَفَّارَةُ اليَمِينِ.

رواه مسلم (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والترمذي (١٥٢٨)، والنسائي (٧/ ٢٦).

ــ

(٤) ومن باب: كفارة النذر غير المسمى

(قوله: كفارة النَّذر كفارة اليمين) يعني به: النذر الذي لم يسمَّ مخرجه بدليلين:

أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا: (من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين) (١)، فقيَّد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.

وثانيهما: أنَّه ﷺ أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره (٢)، وقال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (٣). ولا يتميَّزُ آحاد النوعين إلا بالتعيين والتسمية.

والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأما ما لم يعيّن

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 620 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.