(٤) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى
[١٧٤٥] عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذرِ، كَفَّارَةُ اليَمِينِ.
رواه مسلم (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والترمذي (١٥٢٨)، والنسائي (٧/ ٢٦).
ــ
(٤) ومن باب: كفارة النذر غير المسمى
(قوله: كفارة النَّذر كفارة اليمين) يعني به: النذر الذي لم يسمَّ مخرجه بدليلين:
أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا: (من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين) (١)، فقيَّد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.
وثانيهما: أنَّه ﷺ أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره (٢)، وقال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (٣). ولا يتميَّزُ آحاد النوعين إلا بالتعيين والتسمية.
والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأما ما لم يعيّن